الفيض الكاشاني

511

الوافي

سعيد بن يسار التهذيب ، 7 / 22 / 12 / 1 الحسين عن علي بن النعمان وعثمان عن الفقيه ، 3 / 204 / 3770 سعيد بن يسار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه ( 1 ) بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء و [ بأنه - خ ل ] قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في ذلك الشراء قال أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه » . 17741 - 21 الكافي ، 5 / 172 / 15 / 1 محمد عن

--> ( 1 ) قوله « ويكتب الرجل لنا على داره أو أرضه » هنا أصل مسلم ضروري وهو أن العقود تابعة للقصود وان اللفظ من حيث هو لفظ ان لم يقصد به معناه حقيقة لا أثر له فجميع ما روي هنا في بيع الشرط محمول على أن يقصد البيعان البيع حقيقة ، وهذا معنى الفرار من الحرام إلى الحلال والذريعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن يستقرض مالا ولم يتيسر له للموانع الدنيوية فباع شيئا من أمتعته كان بيعه مقصودا له حقيقة ، وكذا إذا أراد أن يستقرض ولم يتمكن لمنع أخروي كالربا وباع شيئا من ماله بيع الشرط يجب أن يكون مقصوده البيع حقيقة ، وهذا هو الجائز من الحيل الشرعية لا أن يقصد الربا ويتلفظ بالبيع . وقوله « فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا » يدل على عدم تسلط المشتري على الملك مدة الخيار ، فإن جاء الوقت ولم يأت بالدراهم يكمل المالكية وهذا لأن المشتري لا يجوز أن يبيع المال وينقله في المدة فكأنه ليس له إلا بعد الوقت . « ش » .